نظر المحكمة في أساس الدعوى عند طلب إعادة المحاكمة
إذا قبل طلب إعادة المحاكمة بناءً على أحد الأسباب المنوه بها في المادة (153) تنظر المحكمة في أساس الدعوى وتحكم بالنتيجة التي تتوصل إليها.