المادة رقم 155 من قانون أصول المحاكمات الشرعية رقم (31) لسنة 1959م

نظر المحكمة في أساس الدعوى عند طلب إعادة المحاكمة

إذا قبل طلب إعادة المحاكمة بناءً على أحد الأسباب المنوه بها في المادة (153) تنظر المحكمة في أساس الدعوى وتحكم بالنتيجة التي تتوصل إليها.