المادة رقم 156 من قانون أصول المحاكمات الشرعية رقم (31) لسنة 1959م

مدة إعادة المحاكمة

مدة إعادة المحاكمة هي المدة المعينة للاستئناف وتبتدئ في حالة تناقض الحكمين من تاريخ تفهيم الحكم الثاني إذا كان وجاهياً ومن تاريخ إنقضاء مدة الاعتراض إذا كان غيابياً وفي الحالات الثلاثة الأخرى من يوم تثبت الحيلة أو تزوير الأوراق والمستندات أو الحصول على الأوراق المكتومة.