المادة رقم 157 من قانون أصول المحاكمات الشرعية رقم (31) لسنة 1959م

عدم قبول طلب إعادة المحاكمة ثانية

لا تقبل طلب إعادة المحاكمة ثانية على حكم صدر بناءً على حكم أعيدت المحاكمة عليه.