المادة رقم 158 من قانون أصول المحاكمات الشرعية رقم (31) لسنة 1959م

تصحيح الأغلاط الكتابية أو الحسابية في الأحكام والقرارات

يجوز للمحكمة في كل وقت أن تصحح من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب أحد الخصمين الأغلاط الكتابية أو الحسابية التي تقع في الأحكام والقرارات عن طريق السهو المحض.