المادة رقم 159 من قانون أصول المحاكمات الشرعية رقم (31) لسنة 1959م

الإلغاء

تلغى القوانين والأنظمة التالية:
1- قانون أصول المحاكمات الشرعية الصادر بتاريخ 14/2/1952 قانون رقم 10/952 والمنشور في الجريدة الرسمية العدد 1101 بتاريخ 1/3/1952.
2- كل تشريع أردني أو فلسطيني صدر قبل سن هذا القانون إلى المدى الذي يخالف أحكامه.