المادة رقم 1 من قانون مؤقت رقم (35) لسنة 1989م قانون معدل لقانون أصول المحاكمات الشرعية

التسمية

يسمى هذا القانون (قانون معدل لقانون اصول المحاكمات الشرعية 1989) ويقرأ مع القانون رقم 31 لسنة 1959 المشار اليه فيما يلي بالقانون الاصلي وما طرأ عليه من تعديلات كقانون واحد ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.