المادة رقم 2 من قانون مؤقت رقم (35) لسنة 1989م قانون معدل لقانون أصول المحاكمات الشرعية

تعديل المادة (138) " الأحكام المرفوعة من محاكم البداية إلى محكمة الاستئناف الشرعية"

تعدل المادة 138 من القانون الاصلي على الوجه التالي:-
اولا: باعتبار ما ورد فيها فقرة (أ) واضافة العبارة التالية اليها (واحكام الدية) وذلك بعد عبارة (والجنون) الواردة فيها.
ثانيا: باضافة الفقرة ب التالية اليها:-
(ب- تسري احكام هذه المادة على القضايا المنظورة حاليا لدى المحاكم الشرعية وعلى الاحكام التي صدرت قبل صدور هذا القانون ولم تنفذ ولو اكتشبت الدرجة القطعية).