العنوان
قرار بأحكام المواصفات والمقاييس الفلسطينية "إلغاء مواصفات" قم (3)لسنة 2024م.
السنة
2024
الرقم
3
نوع التشريع
قانون عام
نوع تشريع - فرعي
قرارات وزارية
التصينف الموضوعي
المواصفات والمقاييس
تصنيف موضوعي - فرعي
مواصفات ومقاييس المنتجات
حالة التشريع
ساري النفاذ في الضفة الغربية وغزة
حالة النشر
منشور في العدد رقم 213 من جريدة الوقائع الفلسطينية (الجريدة الرسمية) - صفحة 45
تاريخ النشر
2024-04-28