العنوان
مرسوم رقم (3) لسنة 2024م بتعديل المرسوم الرئاسي رقم (7) لسنة 2012م بشأن إنشاء المجلس الأعلى للإبداع والتميز.
السنة
2024
الرقم
3
نوع التشريع
قانون عام
نوع تشريع - فرعي
مرسوم رئاسي
التصينف الموضوعي
المجلس الأعلى للإبداع والتميز
تصنيف موضوعي - فرعي
الإبداع والتميز
حالة التشريع
ساري النفاذ في الضفة الغربية وغزة
حالة النشر
منشور في العدد رقم 213 من جريدة الوقائع الفلسطينية (الجريدة الرسمية) - صفحة 5
تاريخ النشر
2024-03-24