المادة رقم 133 من قانون الأراضي العثماني

هذا القانون الهمايوني يكون مرعي الاجراء اعتباراً من تاريخ اعلانه ولما كان قد فسخ ما كان مغايراً للاحكام المدرجة فيه من احكام الاوامر العلية الصادرة مقدماً ومؤخراً لحد الآن سواء كان بحق الاراضي الاميرية او الاراضي الموقوفة التي هي من قبيل التخصصات فلا يفتى ولا يعمل بعد الآن بالفتاوى المعطاة من طرف مشايخ الاسلام بناء على الاوامر المرقومة بل يكون هذا القانون السلطاني المنيف دستوراً للعمل في باب المشيخة الاسلامية وفي الاقلام الشاهانية وجميع المحاكم والمجالس ولا تعتبر النظامات والقوانين العتيقة فيما يخص الاراضي الاميرية الموقوفة لا في قلم الديوان الهمايوني ولا في الدفتر خانة العامرة او باقي المحلات .

في 7 رمضان سنة 1274