المادة رقم 1 من قانون الأراضي العثماني

تقسم الأراضي الكائنة في بلاد الدولة العلية إلى خمسة أقسام.
القسم الأول: الأراضي المملوكة يعني المحلات الحاصل التصرف بها على وجه الملكية.
القسم الثاني: الأراضي الأميرية.
القسم الثالث: الأراضي الموقوفة.
القسم الرابع: الأراضي المتروكة.
القسم الخامس: الأراضي الموات.