المادة رقم 2 من قانون الأراضي العثماني

الأراضي المملوكة أربعة أنواع:
الأول: العرصات الواقعة داخل القرى والقصبات وما في دائرها من الأراضي لغاية نصف دونم مما يعتبر تتمة للسكن.
النوع الثاني: الأراضي التي أفرزت من الأراضي الأميرية ومُلِّكت تمليكاً صحيحاً بناءً على المسوِّغ الشرعي على أن يحصل التصرف بها بأنواع أوجه الملكية.
النوع الثالث. الأراضي العشرية
النوع الرابع. الأراضي الخراجية
فالعشرية هي مثلا الأراضي التي وزعت وملكت حين الفتح للفاتحين والخراجية هي الأراضي التي تقرر بقاؤها في يد أهإليها الأصليين الغير المسلمين.
خراج الأراضي قسمأن الأول خراج المقاسمة وهو الشيء الي تعين على أن يؤخذ من حاصلات الأراضي وقدره من العشر إلى النصف بحسب تحمل الأرض.
الثاني الخراج الموظف وهو مقدار معين من الدراهم توظف وتعين بوجه مقطوع على الأراضي. رقبة الأراضي المملوكة كافة يعني ذاتها وملكيتها تعود إلى الشخص الذي هو صاحبها ومالكها وتتوارث كالأموال وباقي الأشياء وتجري عليها الأحكام نظير الوقف والرهن والهبة والشفعة .
إذا كانت الأراضي عشرية أو خراجية وتوفي صاحبها من غير وارث وعادت إلى جانب بيت المال تكتسب حكم الأراضي الأميرية وبما أن الأحكام والمعاملات التي تجري على أنواع الأراضي المملوكة الأربعة مبينة في الكتب الفقهية فلا يبحث في قانون الأراضي هذا عن أحكامها.
ملخص الإدارة السنية الصادرة في 18 رجب سنة 1278
لما كانت أراضي ولاية الشام في الأصل من الأراضي الخراجية التي انقرض معظم أصحابها على مرور الزمن دخلت قانوناً في عداد الأراضي الأميرية ومع أنه كان من الواجب إجراء أحكام قانون الأراضي ونظام الطابو بحقها إلا أن ايالة الشام لم تباشر بتطبيق النظامات المذكورة مما سبب اختلافاً في وتنوعاً في طرق زراعتها أفضى إلى تأخير في عمرانها ونجاحها الزراعي.
وحيث أن لكل قرية أراضٍ تزيد كثيراً عما بإمكان أهلها زراعته أصبح من اللازم إعطاء وتفويض مقدار كاف لأهإليها من الأراضي التابعة لها ووضع الزائد في المزاد العلني وإحالته للطالبين المحليين أو المجاورين وذلك مما يؤدي إلى تقدم الزراعة ونجاح البلاد وغنى الخزينة ثم بعد إتمام ذلك يقتضي إجراء نفس المعاملة بولاية صيدا.