المادة رقم 3 من قانون الأراضي العثماني

رقبة الأراضي الأميرية هي ما كان عائداً إلى بيت المال من المزارع والمراعي والمسارح والمشاتي والمحاطب وأمثال ذلك من الأراضي التي كان يحصل التصرف بها مقدماً عند وقوع الفراغ والمحلولات بإذن وتفويض أصحاب التيمار والزعامة الذين كانوا يعتبرون أصحاب الأراضي وبعض الأحيأن بالإذن و التفويض من الملتزمين و المحصلين. وقد حصل إلغاء ذلك أخيراً فأصبح يجري بها التصرف على هذا الحال بإذن و تفويض الذات المأمورة وبهذا الخصوص من طرف الدولة العليه ويعطى ليد الذين يتصرفون بها سندات طابو متوجة بالطغراي.
والطابو هو المعجلة التي تعطى في مقابلة حق التصرف فيأخذها المأمور ويستوفيها إلى جانب الميري.