المادة رقم 5 من قانون الأراضي العثماني

الأراضي المتروكة قسمأن أحدهما الأراضي المتروكة لأجل عموم الناس ومن هذا القبيل الطريق العام والثاني الأراضي المتروكة المخصصة إلى عموم أهالي القرية والقصبة والقرى والقصبات المتعددة ومن هذا القبيل المراعي المخصصة لأهالي القرى والقصبات.