المادة رقم 6 من قانون الأراضي العثماني

الأراضي الموات إذا كانت ليست في تصرف أحد من الأشخاص ولا متروكة ومخصصة للأهالي هي المحلات البعيدة عن القرى والقصبات بدرجة لا تسمع بها من أقاصي العمرأن صيحة الشخص الجهير الصوت يعني الخالية التي تبعد عن أقصى العمرأن مسافة ميل ونصف تخميناً يعني مقدار نصف ساعة .
(للمؤلف) قابل مادة 1270 مجلة ونصها الأراضي الموات هي الأراضي التي ليست ملكاً لأحد ولا هي مرعىً ولا محتطباً لقصبة أو قرية وهي بعيدة عن أقصى العمرأن يعني أن جهير الصوت لو صاح من أقصى الدور التي في طرف تلك القصبة أو القرية لا يسمع منها صوته.