المادة رقم 7 من قانون الأراضي العثماني

قسَّم قانون الأراضي هذا إلى ثلاثة أبواب الباب الأول في بيان الأراضي الأميرية، الباب الثاني في بيان الأراضي المتروكة والموات مع البحث أيضاً عن الجبال المباحة. الباب الثالث في بيان المتفرقات.