المادة رقم 8 من قانون الأراضي العثماني

لا يمكن أن تحال وتتفوض كامل أراضي القرية أو القصبة إلى هيئة مجموع أهإليها قلماً واحد اً ولا إلى شخص واحد أو اثنين أو ثلاثة ينتخبون منهم بل تحال الأراضي لكل شخص من الأهالي على حدته وتعطى سندات الطابو لأيديهم ببيان كيفية تصرفهم.