المادة رقم 9 من قانون الأراضي العثماني

الأراضي الأميرية القابلة للزراعة والحراثة يزرع فيها كل شيء يعني حنطة وشعيراً وأرزاً ونيلة وغير ذلك من الحبوب وتتزرّع كذلك إجارة أو إعارة ولا تتعطل ما لم يتحقق وجود أحد الأعذار الصحيحة التي سيصير بيانها في فصل المحلولات.