المادة رقم 11 من قانون الأراضي العثماني

العشب الناتج في المزارع المعبر عنه بالكلاء المتروك لأجل استراحة الأرض بحسب درجة قابليتها ينتفع منه صاحب المزرعة فقط فيمكنه أن يمنع الآخرين من الدخول إلى تلك المزرعة ومن إدخال حيواناتهم ورعيها.