المادة رقم 12 من قانون الأراضي العثماني

لا يقدر أحد أن يستعمل تراب الأرض التي في تصرفه ليصنع منه أشياء كالقرميد واللبن ما لم يستأذن المأمور أولاً فإذا فعل تؤخذ منه لجانب الميري قيمة ذلك التراب في محله سواءً كانت الأراضي من الأراضي الأميرية أو الموقوفة