المادة رقم 13 من قانون الأراضي العثماني

للمرء أن يمنع الآخرين من المرور بغير حق في الأراضي الكائنة بتصرفه بالطابو وإنما ليس له أن يمنع من كان له حق المرور قديماً في تلك الأراضي.