المادة رقم 14 من قانون الأراضي العثماني

لا يقدر أحد أن يحدث خرقاً فضولاً في أراضٍ كائنة بتصرف غيره ولا أن يعمل بها بيدراً ما لم يكن ذلك بإذن المتصرف ومعرفته ولا يقدر أيضاً أن يتصرف بها بصورة ما تصرفاً فضولياً.