المادة رقم 15 من قانون الأراضي العثماني

الأراضي الحاصل التصرف بها بالاشتراك هي قابلة القسمة يعني أنه يمكن الانتفاع لكل من المشتركين بحصته المفرزة له فإذا كان المشتركون أو البعض منهم يطلب القسمة تفرز لكل منهم وتتعين بمعرفة المأمور بحضورهم أو حضور وكلائهم الشرعيين بالقرعة الشرعية أو باقي الصور العادلة بحيث يصير اعتبارها أعلى وأوسط وأدنى بحسب الموقع وإذا لم تكن قابلة للقسمة يبقى التصرف بها مشتركاً كما كانت ولا تجري عليها المهاياة يعني التصرف بالمناوبة (انظر قانون تقسيم الأموال غير المنقولة ).