المادة رقم 16 من قانون الأراضي العثماني

بعد أن تقسم الأراضي على الوجه المبين في المادة السابقة ويعين كل واحد من المشتركين حدوده ويضبط حصته على حدتها ويتصرف بها لا يعود بإمكان أحد منهم أن يبطل القسمة السابقة ويعيد التقسيم ثانيةً.