المادة رقم 17 من قانون الأراضي العثماني

لا يمكن قسمة الأراضي إلا بإذن المأمور ومعرفته وحضور المتصرفين أو وكلائهم الشرعيين وإذا جرت القسمة بدون ذلك فلا تعتبر.