المادة رقم 18 من قانون الأراضي العثماني

إذا كان المشتركون في الأرض كافة أو بعضا صغيرا أو صغيرةً فتقسم أراضيهم القابلة للقسمة بمعرفة أوصيائهم على الوجه المبين في المادة الخامسة عشر وكذلك أراضي المجنون والمجنونة والمعتوه والمعتوهة تقسم أيضاً بمعرفة أوصيائهم.