المادة رقم 19 من قانون الأراضي العثماني

الشخص المتصرف بالطابو استقلالاً في محلات نظير أحراش أو برناللق (سيكون) يمكنه أن يفتحها ويتخذها مزرعة لأجل الزراعة إنما لا يقدر أحد المتصرفين بالاشتراك أن يفتح تلك المحلات أو جانبا منها دون إذن باقي الشركاء وإلا فلهم الحق باعتبار المحلات المفتوحة مشتركة بينهم أيضا.