المادة رقم 20 من قانون الأراضي العثماني

ما لم يتحقق شرعا أحد الأعذار الشرعية المعتبرة مثل الصغر والجنون والتغلب والوجود في ديار بعيدة مدة السفر لا تسمع الدعاوي المتعلقة بالأراضي المطوبة الحاصل التصرف بها منذ عشر سنوات بدون نزاع واعتبارا من تاريخ زوال واندفاع تلك الأعذار لغاية عشر سنوات تسمع الدعاوي المتعلقة بالأراضي أما إذا مرت المدة المذكورة فلا تسمع.
إنما إذا كان المدعى عليه يقرّ ويعترف بأنه ضبط فضولا الأراضي الموجودة بيده وزرعها عند ذلك لا يعتبر مرور الزمأن ولا تصرفه بل تؤخذ منه تلك الأراضي وتعطى إلى صاحبها.
(ذيل)لا تسمع دعاوي التصرف التي تقام على المهاجرين من غيرهم بعد مرور سنتين بلا عذر بحق الأراضي الخالية والمحلولة التي صار تفويضها لهم من طرف الدولة والجارية بزراعتهم والتي أقاموا عليها أبنية.
في 11 جمادى الأول سنة 305 و12 كانون ثاني سنة 302