المادة رقم 21 من قانون الأراضي العثماني

الأراضي التي تكون قد ضبطت وزرعت فضولا وتغلبا وأخذت منها حقوق أرضها سنة فسنة غب استردادها وضبطها بمعرفة المأمور بعد المحاكمة لا تبقى صلاحية إلى المأمور ولا إلى الشخص الذي يستردها أن يأخذ من الذي يكون ضبط تلك الأراضي وزرعها فضولا وتغلبا بدل نقص الأرض ام اجر المثل ويحكم على هذا الوجه أيضا في أراضي الصغير والصغيرة والمجنون والمجنونة والمعتوه والمعتوهة