المادة رقم 22 من قانون الأراضي العثماني

عندما تسترد الأراضي المضبوطة والمزروعة فضولا أو تغلبا يمكن للشخص الذي أستردها وضبطها على الوجه المشروح بمعرفة المأمور أن يقلع الزرع أو الخضر السائرة التي زرعها الفضولي أو المتغلب إنما لا يحق له ضبطها.
(ذيل للمادة 22) إذا لم تنبت البذور بعد فالشخص الذي يسترد الأراضي يعطي الزارع مثل البذور المزروعة ويتملكها في 22 جمادى أولى سنة 1302 و7 نيسأن سنة 300