المادة رقم 23 من قانون الأراضي العثماني

عندما يأجر أحد أو يعير آخر الأراضي المتصرف بها لا يثبت حق القرار لذلك المستأجر والمستعير بسبب زرعه وتصرفه بتلك الأراضي مدة مديدة حال كونه معترفا بأنه مستأجرا أو مستعيرا ولا يعتبر مرور الزمأن في تلك الحالة بل يصبح لمتصرف الأراضي في جميع الأزمنة أن يأخذ ويضبط أراضيه من يد المستعير والمستأجر