المادة رقم 24 من قانون الأراضي العثماني

المحلات المتخذة منذ القديم مراع ومشات مستقلة لأهالي قرية واحد ة أو ثلاث أو خمس قرى عدا عن مشاتيها ومراعيها المخصوصة وكان التصرف بها حاصلا بالطابو استقلالاً أو اشتراكا لا تختلف عن الأراضي المزروعة بل تجري في حقها المعاملة القانونية المذكورة والتي ستذكر فيما بعد بتمامها ويؤخذ أيضا من أصحاب هذين النوعين من المراعي والمشاتي رسوم المشتى والمرعى بحسب تحملها .