المادة رقم 25 من قانون الأراضي العثماني

ليس لأحد أن يغرس الأراضي الكائنة تحت تصرفه عرائش وأنواع الأشجار المثمرة متخذا إياها كروما وجنائن دون إذن المأمور وأن وجد من يفعل ذلك بلا إذن فللحكومة الصلاحية بظرف ثلاث سنوات أن تقلع تلك الأشجار أما إذا تجاوزت الثلاث سنوات وأصبحت بدرجة يمكن الانتفاع بها فيلزم حينئذ تركها على حالها.
غير أن الأشجار المثمرة المغروسة دون إذن التي تجاوزت الثلاث سنين أو التي غرست بإذن المأمور لا تكون تابعة للأرض بل تعد ملكا لصاحبها على أن يؤخذ عشر حاصلاتها للميري سنة فسنة إنما لا يمكن فرض رسم مقاطعة على أرض الكروم والجنائن المذكورة التي يستوفي عشر حاصلاتها.