المادة رقم 26 من قانون الأراضي العثماني

إذا طعم شخص أشجارا نابتة طبيعة في الأراضي الكائنة بتصرفه استقلالاً أو بالاشتراك مع غيره ورباها فيكون قد تملك تلك الأشجار ولا يجوز لشريكه ولا للمأمور المداخلة بشأن مثل هذه الأشجار إلا أنه يؤخذ العشر الشرعي من حاصلاتها السنوية فقط.