المادة رقم 27 من قانون الأراضي العثماني

ليس لأجنبي صلاحية أن يطعّم أشجارا نابتة بطبيعتها في أراض كائنة بتصرف شخص آخر ويمتلكها بالتربية ما لم يكن ذلك بإذن من متصرف الأرض وإذا أراد أن يطعّمها ويربيها فيقدر المتصرّف بالأرض أن يمنعه وأن كان قد طعّمها فللمتصرف الصلاحية بمعرفة المأمور بقطع تلك الأشجار من محل تطعيمها.