المادة رقم 28 من قانون الأراضي العثماني

الأشجار المثمرة وغير المثمرة النابتة طبيعة في الأراضي الأميرية على الإطلاق مثل البلوط والجوز والكستانة والكراكي والسنديأن هي تابعة للأراضي ومنافعها تعود إلى المتصرف بتلك الأراضي وإنما يؤخذ العشر الشرعي فقط لجانب الميري عن حاصلات الأشجار المثمرة ومثل هذه الأشجار النابتة طبيعية لا يجوز لمتصرفها ولا لأجنبي أن يقطعها أو يقلعها وأن فعل أحد ذلك فيؤخذ منه لجانب الميري قيمة تلك الأشجار قائمة.