المادة رقم 29 من قانون الأراضي العثماني

إذا غرس أحد أشجارا غير مثمرة بإذن المأمور في الأراضي الكائنة بتصرفه متخذا إياها حرشا فتكون ملكه وله الصلاحية وحده بقطعها أو قلعها.
وإذا قطعها غيره فيؤخذ منه قيمة تلك الأشجار قائمة ويتخصص على محلات هذه الأحراش أجرة أرض تعادل العشر مع مراعاة المرغوبية المتفاوتة حسب الموقع.