المادة رقم 30 من قانون الأراضي العثماني

الأحراش والمحاطب التي تكون أشجارها نابتة طبيعة وكان التصرف باحتطابها جاريا أبا عن جد أو بالتفرغ من آخر عدا عن الجبال المباحة والأحراش والمحاطب المخصوصة إلى أهالي القرى يجري التصرف بها بالطابو ولمتصرفها وحده أن يقطع أشجارها فإذا أراد أجنبي أن يقطع منها فيمكن للمتصرف منعه بمعرفة المأمور وإذا كان قطع منها أشجارا تؤخذ أثمانها قائمة لجانب الميري ويؤخذ أيضا للميري أجرة أرض عن محلاتها تعادل العشر وتجري المعاملة المتخذة في باقي الأراضي بحق مثل هذه المحاجر أيضا.
(بالنظر للتعديل الوارد ذيلا على المادة 28 أصبحت قيمة الأشجار تؤخذ للمتصرف وليس للميري).