المادة رقم 31 من قانون الأراضي العثماني

لا يمكن إنشاء واحد اث أبنية جديدة في الأراضي الأميرية ما لم يؤخذ بذلك إذن المأمور وأن حصل ذلك (أي الإنشاء بدون إذن) فيمكن هدمها من طرف الميري.