لا يمكن إنشاء واحد اث أبنية جديدة في الأراضي الأميرية ما لم يؤخذ بذلك إذن المأمور وأن حصل ذلك (أي الإنشاء بدون إذن) فيمكن هدمها من طرف الميري.