المادة رقم 32 من قانون الأراضي العثماني

إذا أراد المتصرف بالأراضي الأميرية إنشاء أبنية عليها بحسب الإيجاب فيمكن إنشاء أبنية بمعرفة المأمور نظير أبنية الجفتلك والمطاحن والصير والمصائد والمخازن والاصطبلات والمتابن والزرائب ويقدَّر ويخصَّص على محلاتها أجرة الأرض سنوية فقط تعادل العشر بحسب شرف واعتبار الأرض وحسب موقعها وأما تشكيل محلة أو قرية بإنشاء أبنية جديدة كي تتخذ سكناً في الأراضي القراح التي لم يكن بها أثر بناء فهو بكل حال يتوقف على إرادة سنية خاصة وليس إذن المأمور وحده كافياً.