المادة رقم 33 من قانون الأراضي العثماني

لا يجوز للمتصرف بالأراضي الأميرية بالطابو ولا لأجنبي أن يدفن بها ميتاً وأن حصل ذلك وكان الميت لم يبلَ يجري نقله لمحل آخر من طرف المأمور أما إذا كان قد بلي فيتمهّد ما فوقه.