المادة رقم 34 من قانون الأراضي العثماني

الأراضي المفرزة من الأراضي الأميرية التي اتخذت محلاً للبيادر والجاري التصرف بها بالطابو استقلالاً أو بالاشتراك تجري بحقِّها معاملة سائر الأراضي وكذلك محلات بيادر الملح المفرزة من الأراضي الأميرية هي من هذا القبيل ويؤخذ عنها مقاطعة زمين سنوية تعادل العُشر.