المادة رقم 35 من قانون الأراضي العثماني

إذا أحدث شخص فضولاً في الأراضي الجارية في تصرف أحد الأشخاص الصحيح أو غرس بها كروماً وأشجاراً فللمتصرف بالأرض صلاحية بهدم وقلع تلك الأبنية والكروم والأشجار بمعرفة المأمور وإذا أحدث أحد الشركاء أو غرس أشجاراً فضولاً بغير إذن الآخر على مجموع الأراضي الجارية بتصرفهم بالاشتراك فتحصل هذه المعاملة أيضاً بحق حصة الشريك المذكور إلا أنه إذا كان بيد شخص ما سند معمول به بسبب من أسباب التصرف كالتفرغ من آخر أو التفوُّض من طرف الميري ظناً بأن الأرض محلولة من الأب والأم واحد ث أبنية في الأرض الكائنة بتصرفه أو غرس فيها أشجاراً فظهر بعد ذلك شخص مستحقاً ذلك فلدى تحقق وتبين حقُّ تصرفه في محل تلك الأبنية والأشجار فإن كان ت قيمة الأبنية والأشجار مقلوعة أكثر من قيمة ذلك المحل تعطي لذلك الشخص الذي يظهر استحقاقه قيمة المحل المذكور الصحيحة ويبقى ذلك المحل بيد صاحب الأبنية والأشجار وأما إذا كان ت قيمة ذلك المحل أكثر من قيمة الأبنية والأشجار فتعطى قيمة تلك الأبنية والأشجار حالة كونها مستحقة للقلع إلى صاحبها وتعطى الأبنية والأشجار للمستحق المذكور وكذلك إذا كان أحد الشركاء يحدث أبنية أو يغرس أشجاراً في بعض محلات الأراضي الجارية بالتصرف المشترك بدون إذن شريكه فتقسم تلك الأراضي على الوجه المبين في المادة الخامسة عشر وإذا كان محل الأبنية والأشجار يقع في حصة الشريك تجرى هذه المعاملة أيضاً.