المادة رقم 36 من قانون الأراضي العثماني

للمتصرف بالأراضي الجاري بها التصرف بالطابو أن يتفرغ بإذن المأمور لمن أراد مجاناً أو لقاء بدل معلوم ولا يعتبر فراغ الأراضي الأميرية بوجه العموم إذا لم يكن بإذن المأمور ويكون تصرف المفروغ له أي الآخذ بالأراضي التي أخذها على كل حال بإذن المأمور أما إذا مات المفرغ له بدون أخذ الإذن من المأمور فيكون للشخص المتفرغ التصرف في أراضيه كما كان أولا وكذلك إذا مات المتفرغ وكان له ورثة لهم حق الانتقال على الوجه الآتي فتنتقل إليهم وإلا فتكون مستحقة للطابو أما المفرغ له فيأخذ البدل الذي أعطاه من تركة المتفرغ وكذلك مبادلة الأراضي فهي موقوفة بكل حال على إذن المأمور وعند فراغ وتفويض متصرف الأراضي بإذن مأمورها يلزم قبول الفراغ والتفوض من طرف المفرغ له أو شخص من طرفه.