المادة رقم 37 من قانون الأراضي العثماني

لما كان مجرد إذن المأمور كافياً في فراغ الأراضي الأميرية فإذا مات الشخص المتفرغ بعد أن يتفرغ عن أراضيه لآخر بإذن المأمور بدون أن يأخذ المفرغ له سند الطابو فلا ينظر لتلك الأراضي نظر المحلول لأن الفراغ المذكور معتبر.