المادة رقم 40 من قانون الأراضي العثماني

إذا تفرغ شخص لآخر عن أراضيه بإذن المأمور ثم تفرغ بعد ذلك أيضاً لشخص آخر تكراراً بدون إذن المفرغ له لا يعتبر الفراغ الثاني .