المادة رقم 42 من قانون الأراضي العثماني

إذا أراد واحد من ثلاثة شركاء أو أكثر أن يتفرغ لآخر عن حصته فلا يترجح أحد من الشركاء على غيره منهم فإذا طلب باقي الشركاء الآخرين تملك الحصة فلهم أخذها بينهم بالاشتراك.
وإذا تفرغ أحد من الشركاء عن حصته تمأما إلى أحد شركائه فللشركاء الآخرين أن يأخذ كل منهم ما يصيبه من تلك الحصة.
والأحكام المبينة بالمادة السابقة تجري أيضاً بحقهم .

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية