المادة رقم 43 من قانون الأراضي العثماني

إذا تفرّغ أحد لغيره عن أراضي شخص أو أراضي شريكه بإذن المأمور فضولاً دون وكالة من طرف المتصرف بالأراضي ولم يجز المتصرف بتلك الأراضي الفراغ المذكور فيسترد أراضيه بمعرفة مأمورها من الشخص الذي قبل الفراغ وضبطها فضولياً.