المادة رقم 44 من قانون الأراضي العثماني

الأراضي التي يوجد فيها أشجار وأبنية ملك الغير وكان التصرف بها وزراعتها حاصلاً تباعاً لتلك الأشجار والأبنية فلا يمكن للمتصرف بها أن يتفرغ عنها لآخر لا مجاناً ولا ببدل طالما يطلب صاحب الأشجار والأبنية أخذها بمثل الطابو فإذا تفرغ عنها لخلافه فيكون له صلاحية لطلبها والادعاء بها مدة عشر سنوات وله أن يأخذها ببدل المثل حين الطلب ولا تعتبر في هذا الأمر الأعذار نظير الصغر والجنون والوجود في ديار مدة سفرها بعيدة.